المادة رقم 41 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تعليمات بشأن الاعلانات والدعايات
1- وفقا لأحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية أو اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الإعلان والوسائل والأشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات أن تنص على ما يلي:

أ- تحديد أبعاد وأنواع ومظهر الإعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك.
ب- أصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة.
ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة إصدارها.
د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة أو لرئيسها أو لأحد موظفيها المفوضين بإزالة الإعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافا للتعليمات والشروط المرخصة.
ه- وضع أحكام بشأن الإعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها واستعمالها.
و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

2- إذا قام أي شخص أو أية شركة أو مؤسسة دون رخصة أو خلافا للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنه ارتكب جرما ويغرم لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة (2) من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قام بعرض الإعلانات والدعاية.
أ- إذا كان هو المالك أو مشغل الأرض أو البناء.
ب- أن الدعاية والإعلان يتعلق بالترويج لبضائعه أو تجارته أو عمله أو لمهنته أو أي شئ آخر.