المادة رقم 42 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الحفاظ على مظهر المدن، ومنع الاضرار والمكاره
1- يحق للجنة المحلية أو رئيسها بتفويض منها إرسال أخطار تنفيذ إلى مالك أو مشغل أي عقار تطلب إليه أن يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:-

أ- أن يدهن بالبويا الزيتية أو بغيرها أو بالطراشة الملونة وغير الملونة أو بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي بناء يشكل قسما من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيئ المنظر، أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة بحاجة إلى دهان أو طراشة أو تنظيف أو تحسين أو
ب- إزالة أي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوها للجوار أو المنظر العام للمدينة أو
ج- أن يهدم العقار أو الساحة المحيطة به إذا كان في رأي اللجنة المحلية أنه ذو منظر منفر وبشع.
د- أن يزيل الأضرار أو التشويه الذي تسببه أية حديقة أو ساحة خاصة للجوار.
ه- إزالة أي محرك أو سيارة أو أية أنقاض من العقار، أو خردة، أو حطب أو براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق.

2- إذا صدر إخطار إلى المالك أو المشغل بمقتضى هذه المادة إلا أن المالك أو المشغل لم ينفذ الإخطار خلال المدة المعينة فيه يحق للجنة المحلية أن تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي أنفقت في سبيل ذلك و/أو يغرم هذا الشخص لدى إدانته بغرامة لا يزيد عن العشرين دينارا وبتنفيذ مآل الإخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.