المادة رقم 43 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

حظر التلويث
1- إذا تبين للجنة المحلية أو اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه أن طرح أو تجميع أو تصريف النفايات والمياه العادمة من المساكن أو المصانع أو الزرائب أو الاصطبلات أو غير ذلك يسبب أو قد يسبب مكاره أو أضرار إلى تلك المنطقة أو قد يلوث الشواطئ والينابيع والمياه السطحية والجوية بما فيها الأنهار والبحيرات فيجوز لها أن تصدر إلى الشخص المسؤول على ذلك إخطارا بإزالة المكرهة أو منع الضرر خلال مدة معينة في الإخطار ويذكر في الإخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الضرر أو المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك.