المادة رقم 44 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

مراقبة حركة السير على الطريق
1- إذا تبين للجنة المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية أن حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز لها أن تقوم بنفسها أو تتقدم بطلب إلى المدير للتحضير أو المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع.

2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز أن يشتمل على الأسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الأنوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع أو تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الأمور.

3- إذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر أمرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.

4- يجوز للجان التنظيم المختصة أن تصدر تعليمات تأمينا لتنفيذ المشروع وأن تحوي مثل هذه التعليمات فرض عقوبات وغرامات في حالة الإهمال أو المخالفة.