مراقبة الضوضاء
1- إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة اللوائية أن هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي أو تجاري أو مشغل محددة أو منجرة أو كراج أو عن نشر دعاية تجارية أو عن موسيقى أو عن أي مصدر آخر فيجوز لها أن تصدر إخطارا إلى مالك أو شاغل الأرض أو البناية أو أي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها.
2- إذا صدر إخطار بمقتضى هذه المادة ذات الإجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة (42) من هذا القانون.