المادة رقم 46 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

القرار التنظيمي
تعني عبارة "القرار التنظيمي" في هذا الفصل ما يلي:-

1- في حالة تقديم طلب من أجل الترخيص إلى لجنة التنظيم اللوائية فإن عبارة "القرار التنظيمي" تعني قرار مجلس التنظيم الأعلى المستأنف إليه.

2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فإن عبارة "القرار التنظيمي" تعني قرار لجنة التنظيم الأعلى صاحبة القرار النهائي.

3- في حالة تقديم الطلب من أجل الترخيص إلى لجنة التنظيم المحلية فإن عبارة "القرار التنظيمي" تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف إليها.