المادة رقم 47 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

التعويضات من جراء القرار
1- إذا كان القرار التنظيمي المشار إليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص أو على منح الترخيص بشروط وتبين أن قيمة الفائدة العائدة إلى الشخص من الأرض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي أقل مما لو منح الترخيص بدون شروط أو منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية أن تدفع إلى ذلك الشخص تعويضا يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك مساويا إلى الفرق بين القيمتين.

2- إذا كان رفض الترخيص أو منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض، فإن أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.