المادة رقم 48 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

حالات عدم دفع التعويضات

1- لا يدفع تعويض في الحالات التالية:

أ- في حالة رفض الترخيص بشأن إحداث تغيير رئيسي في استعمال الأبنية والأراضي.

ب- في حالة رفض الترخيص لإعمار أرض موصوفة بمقتضى أي مخطط إعمار مقرر بشأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها إذا كان السبب أو أحد الأسباب المذكورة في قرار التعويض ينص على أن الإعمار المطلوب سابق لأوانه إلى أحد الأمرين التاليين أو لكليهما.

أولا- النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا النقص.

ج- في حالة رفض الترخيص لاعمار الأرض نتيجة للأسباب التالية كلها أو لأي واحد منها.
أولا - إذا كانت الأرض غير صالحة لنوع الاعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان أو للانهيار.

ثانيا - إذا كان اعمار الأرض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وإنشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري العامة أو لأية مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبيعة الأرض الطبوغرافية أو غير ذلك.

ثالثا - إذا كان اعمار الأرض يعرقل أو يسيء أو يضر بالأشياء الأثرية أو بالجمال الطبيعي أو بالمحافظة عليها.

د- في حالة فرض الأمور التالية لدى منح الترخيص لاعمار أرض:

أولا- عدد أو تنسيق أو اتجاهات الأبنية على أية أرض.

ثانيا- القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والإنشاء والمظهر الخارجي لأية بناية والمواد التي ستستعمل في التشييد.

ثالثا- الطريقة التي ستخطط بها الأرض بقصد الاعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها بالمحروقات.

رابعا- نوع الاستعمال لأية بناية أو أرض.

خامسا- تعيين أو تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق أو المواد التي ستستعمل في إنشاء ذلك أو القيود التي ستفرض على تلك الممرات والمعابر أو وسائل الاتصال.

ه- في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من أجل التحجير أو التعدين والردم أو الطم أو أي نوع من الحفريات.

و- في حالة أي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الأنظمة والأوامر والتعليمات السارية المفعول من أجل تحديد وتعيين الأمور التالية:

أولا- كيفية عرض وسائل الدعاية والإعلان.
ثانيا- صيانة الأراضي المتروكة أو المهجورة أو غير المستعملة.
ثالثا- شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات.
رابعا- حركة السير على الطرق.
خامسا- الضوضاء داخل مناطق المدن.
- إذا كان أحد الأسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لاعمار وتحسين أية أرض أن تلك الأرض مخططة كمنطقة زراعية أو اسكان أو أرض خلاء أو كمنطقة بيعية محتفظ بها إلا أنه يعطي الترخيص إذا كان ذلك الاعمار أو التحسين يعتبر من الأمور المرضية لاستعمال الأرض الاستعمال المقرر (كالمباني للأمور الزراعية ومساكن للمزارعين) أو للاستفادة من أرض واستثمارها على نطاق محدود (كالإنشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الأرض على الأقل.

ح- أي حكم يمنع أو يحدد القيام بعمليات بناء يتم إعداد مخطط تنظيم يوافق عليه.

2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي إذا كان الترخيص مشروطا يمنع الاعمار في جزء معين من الأرض أنه قرار يرفض الترخيص على ذلك الجزء من الأرض فقط.