المادة رقم 49 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

حالات اضافية لعدم دفع التعويضات
1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب إصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية أرض بغض النظر عن الرفض المذكور إذا أمكن، إصدار ترخيص لنوع آخر من اعمار غير ما طلب على جميع الأرض أو على قسم منها فقط.

2- إذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الأرض يعتبر الترخيص للإعمار الذي تتناوله هذه قائمة، بالنسبة لتلك الأرض أو لأي جزء منها إذا ظهر أن هنالك ترخيصا أو تعهدا من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع آخر من الاعمار بحق تلك الأرض أو بحق أي جزء منها وغير خاضع لأية شروط عدا ما ورد منها في المادة 48 الفقرة (أ- د) من هذا القانون ويشترط في ذلك أن يكون الترخيص أو التعهد بالترخيص قد صدر قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الاعمار المطلوب.
3- تطبق أحكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكنية أو تجارية أو صناعية أو حوانيت أو مكاتب أو فنادق وكراجات أو مضخات الكاز والبنزين وما شابه أو دور السينما أو أماكن التسلية أو مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) أو أي مجموع منها.