المادة رقم 50 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

شروط طلبات التعويض
1- لا يدفع التعويض إلا إذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لأحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة.

2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل إلا إذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي إلا إنه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر أن تمدد المهلة لتقديم التعويض لمدة شهر آخر كحد أقصى.

3- على طالب التعويض أن يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات أخرى - تتناول علاقة الطالب بالأرض موضوع طلب التعويض وبعلاقة أشخاص آخرين فيها.

4- إذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لأحكام قانون الاستملاك الساري المفعول.