المادة رقم 51 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الاستملاك الاجباري
إذا قبل طلب التعويض بمقتضى أحكام هذا الفصل بشأن أية أرض فيجوز للوزير أو لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ إقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض أن تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الأرض التي تتعلق بالاستملاك الإجباري للمنفعة العامة وفقا لأحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الأرض المطلوب استملاكها وفقا لأحكام القانون المذكور بعد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الأحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.