المادة رقم 52 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة
1- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى وبعد الاستئناس بآراء لجان التنظيم المعنية أن يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على أية منطقة تنظيم أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قيمة الأرض المخمنة بعدد تنظيمها أو على أي أساس آخر يبين في الأمر.

2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي أنفقت أو ستنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها بما في ذلك إدارة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو إدارية أنفقت أو ينتظر أن تنفق في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع أصحاب الأراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.

3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في أي وقت من الأوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيمي الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقرر على أساس قيمة الأرض المخمنة أو على أي أساس آخر يبين في الأمر.

4- تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الاعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية:

أ- إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن.
ب- استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات.
ج- تخطيط وإنشاء الشواطئ للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال.
د- تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.
ه- اتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية.
و- المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.
ز- هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الاعمار و/أو التنظيم المقررة.
ح- هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف.
ط- إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى.
ي- أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الاعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.

5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها أي مالك بمقتضى هذه الفقرة أن تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الأرض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الأمامية وأي عامل آخر هو في رأيها علاقة بالموضوع.

6- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة أو الخاصة حسب مقتضى الحال أو تخفيضها إذا رأت ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.

7- تجبى عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة أو عوائد التنظيم الخاصة بدل إيجار أو إيراد أو ريع أرض أو عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا أو قيما على شخص آخر والشخص الذي يتقاضى إيجارا أو إيرادا لأرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الأرض في حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو مالكها المعروف أو مالكها المسجل أم لم يكن وتشمل الشريط والمتولي على الوقف.

8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة أقصاها اليوم الأول من شهر كانون الأول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد وإذا تأخر تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الأعلى أو للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخر دفعها فإن تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.