المادة رقم 53 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

عوائد التنظيم العامة والخاصة
1- يبلغ مجلس التنظيم الأعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة أو الرئيس أو أي شخص آخر تفوضه إشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة أو خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه تتكلفه في ذلك الإشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإذا تعذر إبلاغه بالإشعار الخطي، يبلغ بواسطة إعلان في جريدة محلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان في مركز المجلس أو اللجنة المختصة.

2- تدفع عوائد التنظيم إما دفعة واحدة أو على دفعات على أن لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة 52 الفقرة (8) من هذا القانون.

3- إذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:

أ- تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومة حسب مقتضى الحال.

ب- إذا لم يكن هنالك مجلس بلدي أو مجلس قروي فتحصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وأية ضريبة أخرى في المناطق القروية.

ب- تحفظ عوائد التنظيم العامة أمانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الأعلى أو لجنة تنظيم المدن اللوائية أو المحلية وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة إلى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).