المادة رقم 54 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

عوائد تحسين الاراضي
1- إذا تحسنت قيمة أرض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار إليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة أو البلدية بإعماره وتحسين أو لتقوم بأية سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو النقابات أو الجمعيات وما إلى ذلك بأعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الأرض.

2- تستوفي عوائد التحسين على أساس الفرق بين ثمن هذه الأرض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت، في الحالة التي كانت بها، وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للاعمار.

3- تستوفي عوائد تحسين الأرض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق إذا كانت الأرض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسماية متر عن الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع على بعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الألف متر.
4- إذا كانت الأرض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية أو المدينة فتدفع عوائد التحسين هذه إلى صندوق بلدية المدينة وإذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتدفع إلى صندوق الحكومة أمانة باسم مجلس التنظيم الأعلى أو لجنة تنظيم المدن اللوائية.

5- تصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/أو الاعمار، إذا وجدت ضمن منطقة التنظيم المعنية.