المادة رقم 55 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

تقييد معاملات نقل الاراضي
1- لا يجوز قيد أية معاملة بشأن انتقال وتسجيل أية أملاك غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الأرض المتعلقة بالأملاك غير المنقولة المذكورة.

2- لا يجوز إصدار رخصة لاعمار أية أرض ولا تصدر أية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الأرض من عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.