المادة رقم 56 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

استملاك الاراضي
1- إذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أية أرض من الاستملاك الإجباري فيجوز لمجلس التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار أنها ضرورية للمنفعة العامة.

2- يحق لمجلس التنظيم الأعلى لدى إعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل أو خلال تحضير تخطيط الاعمار لتلك المنطقة أن يتقدم بطلب استملاك أية أرض استملاكا إجباريا يرى أنها ضرورية للمنفعة العامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.

3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة أو أي قانون آخر، يجوز استمالك أية أرض معينة على مخطط التنظيم و/أو الاعمار لتستملك إجباريا بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه أمر إعلان تلك المنطقة، أنها منطقة تنظيم موضع التنفيذ.

4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى استملاك أية أراضي أو عقارات من أجل إعادة تنظيم أي جزء من منطقة التنظيم لإنشاء واعمار المساكن الشعبية.

5- يجوز استملاك أجزاء الأراضي غير الصالحة كليا أو جزئيا للبناء بقصد ضمها إلى غيرها من الأراضي المجاورة لتصبح بعد دمجها إليها بالمساحة والشكل الذي يتطلبهما المشروع التنظيمي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت إليها بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه إلى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة.