المادة رقم 59 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

التصرف بالاراضي المستملكة
1- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية أن تتصرف بالأرض المستملكة من أجل الغايات الواردة في البند "و" الفقرة "4" من المادة 24 من هذا القانون سواء أكان الاستملاك إجباريا أم الاتفاق بطريق البيع أو الإجارة إلى أية سلطة محلية أو حكومية أو أية مؤسسة أخرى أو شخص آخر من أجل اعمارها.

2-أ- يحق لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية إنشاء أية طريق والقيام بجميع أو بعض الأشغال التي تتفرع عن ذلك الإنشاء في الأراضي المجاورة لتلك الطريق.

ب- يحق لمجلس التنظيم الأعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب ما يكون الحال أن تحول أو تنقل أية طريق حالية أو تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل أو الإقفال. ويشترط أن تقوم لجان التنظيم المعنية قبل إجراء ذلك بإيجاد طريق أو ممرات تستخدم بدلا من تلك التي حولت أو ألغيت.

ج- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية أرض أصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على أن تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الأراضي المجاورة قبل تحويل الطريق أو إقفالها وبعده. كما يجوز إذا ما رأت ذلك مناسبا بيع فضلات الطرق إلى المالك أو المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل وإعادة قيمتها إلى صاحب الأرض الأساسي فيما لو بقي هو المالك للأرض وكان موقع الطريق قد استلمك منه دون دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية.