المادة رقم 60 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

سلطة الدخول الى الاملاك
1- يخول مجلس التنظيم الأعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و/أو الاعمار موضع التنفيذ إلى أية أرض تؤلف موضع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أية طريق موجودة وأن تنشئ فيها أو تسمح فيها بإنشاء خطوط المجاري أو شبكة مياه أو خطوط الكهرباء أو الهاتف بعد إعطاء إشعار مدته 15 يوما إلى مالكي تلك الأراضي.

2- يجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظيمية أن يدخل في أي وقت إلى أية أرض من أجل مسحها أو تقدير قيمتها بما له علاقة بالأمور التالية:

أ- تحضير وتصديق وعمل أو تعديل أي مشروع تنظيم له علاقة بتلك الأرض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا القانون ويشمل ذلك أعمال المساحة.
ب- أي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام أو تعليمات وضعت بمقتضى هذا القانون من أجل الحصول على رخصة أو موافقة أو قرار بشأن تلك الأرض أو أية أرض أخرى.

ج- أي قرار اتخذته السلطة التنظيمية بإصدار أي إشعار أو أمر أو أخطار بمقتضى أحكام الفصل الخامس من هذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام صادر بمقتضى هذا القانون.

د- أي طلب للتعويض يدفع من قبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون.

3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول إلى أية أرض بمقتضى هذه المادة أن يبرز شهادة التفويض إذا طلب منه ذلك ولا يجوز له الدخول إلى أية دار أو مسكن مشغولة دون موافقة الساكن إلا إذا أرسل إشعارا خطيا بذلك إلى الساكن المذكور قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب.

4- كل شخص يقوم قصدا بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة أعماله المخولة إليه بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا.

5- إذا سمح لأي شخص بالدخول إلى مصنع أو معمل أو ورشه وفقا لأحكام هذه المادة إلا أنه اطلع أي شخص آخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجوده في ذلك المصنع أو المعمل أو الورشة بشأن أي عمل تجاري أو صناعي يتعلق بذلك المصنع أو الورشة أو المعمل ولم يكن الإنشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول الدخول إلى العقار من أجله يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 150 دينارا أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.

6- تشمل الصلاحيات المخولة بمقتضى هذه المادة لأعمال المسح لأية أرض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية أو من وجود المعادن أو المياه الجوفية في تلك الأرض.

7- إذا لحق بالأرض أية أضرار نتيجة للأعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب أن تدفع السلطة التنظيمية المعنية لدى مطالبتها بذلك تعويضا عادلا إلى المالك أو المشغل.