المادة رقم 61 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

انشاء الاسوار والأسيجة والحدائق
1- تخول السلطات التنظيم صلاحية إصدار أمر إلى أصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشئوا على حدود تلك الأراضي اسوارا أو اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الأسوار أو الأسيجة والمواد التي تستعمل في إنشائها وطريقة إنشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظة عليها وإقامة أو إزالة العوائق الأخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق.

2- يترتب على أي مالك تبلغ أمرا بمقتضى هذه المادة أن ينشئ السور أو الأسيجة الذي يكلف بإنشائها خلال المدة المقررة في ذلك الأمر أو أن يزيل العائق المشار إليه في الأمر وأن يراعي متطلبات الأمر من كافة الوجوه الأخرى فإذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الأمر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمية المعنية أن تتخذ التدابير لتنفيذ الأشغال المقررة في الأمر وأن تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدية.
3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من أهمل أو تخلف عن العمل بالإشعار لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا.