المادة رقم 63 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية
منع البناء في المناطق الخطرة لا يجوز البناء في الأراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار أو الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/أو/ الاعمار، ويعتبر الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.