المادة رقم 65 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

صلاحية طلب معلومات
يجوز لسلطات التنظيم المعنية بقصد تمكينها من وضع أي أمر أو إخطارا أو إشعار أو مستند أو تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذا القانون أن تطلب من مالك أو شاغل أي عقار ومن أي شخص يتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيجارا عن أي عقار تزويدها خطيا بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان أي شخص معروف لديه أن له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا أو مرتهنا أو العقار مؤجرا أو بأية صفة أخرى. وكل شخص يهمل أو يتقاعس عن تقديم هذه المعلومات أو يضلل في إعطائها إذا ما طلب إليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.