صلاحية طلب معلومات
يجوز لسلطات التنظيم المعنية بقصد تمكينها من وضع أي أمر أو إخطارا أو إشعار أو مستند أو تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذا القانون أن تطلب من مالك أو شاغل أي عقار ومن أي شخص يتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيجارا عن أي عقار تزويدها خطيا بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان أي شخص معروف لديه أن له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا أو مرتهنا أو العقار مؤجرا أو بأية صفة أخرى. وكل شخص يهمل أو يتقاعس عن تقديم هذه المعلومات أو يضلل في إعطائها إذا ما طلب إليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.