المادة رقم 66 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

حكم بشأن العقوبات
عند فرض العقوبة وفقا لأحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق أحكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1961