المادة رقم 67 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اصدار تشريعات ثانوية
1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الأعلى إصدار أنظمة لجميع أو بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها بأي أمر من الأمور التالية-

1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها وإلغاؤها.

2- إلحاق شروط خاصة بأية رخصة.

3- الأشغال التي تجري في الأبنية أو الأراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها أو استعمال تلك الأبنية أو الأراضي وإيداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي إجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية معلومات تطلب اللجنة اللوائية أو المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل أو الاستعمال المنوي القيام به.

4- إنشاء الأبنية المؤقتة واستعمالها وهدمها وإزالتها.

5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها.

6- المواد المستعملة في بناء الأبنية وكيفية بنائها أو تصليحها أو إجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجية ومقاومتها للحريق ووسائل التهوية لها وإنشاء المصارف وأصول تنظميها وتركيبها وتوفر الأسباب الصحية لها والإنارة والتدفئة وتوريد المياه إليها وطريقة تركيب شبكتها وإيصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الأملاك المجاورة.

7- سلامة مشغلو الأبنية أو مستعمليها وجميع الأشخاص اللاجئين إليها.

8- هدم الأبنية المقامة خلافا لأحكام هذا القانون أو أي مخطط إعمار أو تعليمات أو أوامر أو رخص وضعت أو منحت أو تعتبر أنها وضعت أو منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الإنشاءات الخطرة.
9- مباني الاجتماعات العامة وأماكن اللهو ودور السينما.

10- إعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الأبنية والدخول إلى تلك الرحبات والمواقف والكراجات والخروج منها.

11- وضع الأنقاض والمواد والركام على الطرق والأراضي وإزالتها منها.

12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الأشغال المتعلقة بالطرق أو الأبنية.

13- زمان وكيفية وماهية الأبنية والأراضي ووجوه الاستعمال.

14- الأمور والأعمار الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها إيداع تأمين عن طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة.

15- تحضير أي مشروع وتنفيذه مع سائر الأمور المتفرعة عن ذلك.

16- نماذج ومضمون إعلانات أو إشعارات الاعتراض على أي مشروع أو مخطط إعمار.

17- النماذج التي تستعمل والأصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الأضرار التي تلحق بالأملاك من جراء أي مشروع أو مخطط اعمار.

18- الأمور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية أشغال أو استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دونه الحصول على رخصة أو خلافا لشروط الرخصة الصادرة به.

19- فحص واختبار المواد التي استعملت في إنشاء أية بناية أو التي ستستعمل في إنشائها.

20- تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين أو مستأجري أو مشغلي الأملاك الواقعة ضمن أية منطقة فيما يتعلق في إنشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها وأسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها. وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق والالتزامات.

21- الأمور الضرورية لتسوية الحدود أو ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء أو لتخطيط الطرق.

22- تقرير مقدار التعويض إن كان ثمة تعويض الذي يدفع إلى مالك أية قطعة واقعة في منطقة أعادت اللجنة المحلية أو اللوائية تنظيمها بسبب تخصيص قطعة أخرى لذلك المالك غير قطعته الأصلية التي يمتلكها وتعيين الشخص الذي أو الأشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض أو أي قسم منه إلى ذلك المالك وتعيين الشخص الذي أو الأشخاص الذين أو هيئة الأشخاص التي تفصل في هذه المسائل.

23- هدم وإزالة الأحياء القديمة التخطيط أو البالية وإنشاء أحياء جديدة عوضها عنها.

24- هدم وإزالة الأبنية المهجورة ذات المنظر البشع.

25- إعداد الملاجئ للوقاية من الغارات الجوية.

26- استملاك وتخطيط الأراضي والعقارات لإنشاء المساكن الشعبية وإدارتها وصيانتها أو بيعها وتعيين أثمانها وطريقة استهلاك الثمن.

27-يجوز أن يشمل أي نظام يوضع بمقتضى هذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا عن كل مخالفة لأحكام ذلك النظام.