المادة رقم 68 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

إبقاء تشريعات نافذة المفعول
1- تعتبر جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاها التي نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون أنها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى أحكام هذا القانون.

2- إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن نشر إعلان إيداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى أي قانون سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون أو بعد العمل به، ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الإعلان أنه قد أودع ضمن المدة المعينة بالرغم من عدم وجدود أي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي أن تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.