المادة رقم 69 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الغاء
يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (31) لسنة 1955 ويشترط في ذلك أن تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاه نافذة المفعول وتسري عليها أحكام هذا القانون كما لو أنها وضعت أو منحت بمقتضى أحكامه.