المادة رقم 70 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

احكام مؤقتة
1- إذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون أن أعد مشروع أو تعديل لمشروع أو تقرر إيقاف العمل بأي مشروع أو إلغاء أي مشروع غير أنه لم يصدر إعلان بإيداع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء ويصدر إعلان بذلك الإيداع بمقتضى أحكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع أو تعديل المشروع قد أعد أو كما لو كان إيقاف العمل بالمشروع أو بتعديل المشروع أو إلغاءه قد تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع أو التعديل أو إيقاف العمل أو إلغائه أنه مشروع أو أنه تعديل قد أعد وأن إيقاف العمل أو الإلغاء قد تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون تبعا لذلك.