العنوان
قرار بقانون رقم ( 30) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية.
السنة
2023
الرقم
30
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 42
تاريخ النشر
2022-09-25