- العنوان
-
قرار رقم( 51 ) لسنة 2023 م بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 51
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاستملاك للمنفعة العامة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 53
- تاريخ النشر
- 2022-09-25