العنوان
قرار رقم( 51 ) لسنة 2023 م بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
السنة
2023
الرقم
51
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 53
تاريخ النشر
2022-09-25