الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن (انظر المادة 416) قيمته (انظر المادة 154)