المادة رقم 33 من مجلة الأحكام العدلية

الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن (انظر المادة 416) قيمته (انظر المادة 154)