المادة رقم 36 من مجلة الأحكام العدلية

: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية