المادة رقم 47 من مجلة الأحكام العدلية

التَّابِعُ تَابِعٌ.
فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية