التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِفَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ،