المادة رقم 55 من مجلة الأحكام العدلية

يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ، لَا تَصِحُّ، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.