المادة رقم 58 من مجلة الأحكام العدلية

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية