المادة رقم 59 من مجلة الأحكام العدلية

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.
فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه