إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ.يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنًى حَقِيقِيٍّ أَوْ مَجَازِيٍّ أُهْمِلَ