المادة رقم 78 من مجلة الأحكام العدلية

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية