المادة رقم 105 من مجلة الأحكام العدلية

الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالِ وَيَكُونُ مُنْعَقِدًا وَغَيْرَ مُنْعَقِدٍ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية