المادة رقم 183 من مجلة الأحكام العدلية

لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. ] مثلا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده و لو قبل انفضاض المجلس [.