المادة رقم 381 من مجلة الأحكام العدلية

السَّلَمُ إنَّمَا يَكُونُ صَحِيحًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَقْبَلُ التَّعْيِينَ بِالْقَدْرِ وَالْوَصْفِ كَالْجَوْدَةِ وَالْخِسَّةِ. (اللتين يمكن ضبطهما بخلاف ما لا يمكن كالدبس والفحم)