المادة رقم 382 من مجلة الأحكام العدلية

الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْمَذْرُوعَاتُ تَتَعَيَّنُ مَقَادِيرُهَا بِالْكَيْلِ وَالذَّرْعِ وَالْوَزْنِ. (والمعلومات فلا تجوز بمجهول ولا بما ينقبض وينبسط)