المادة رقم 420 من مجلة الأحكام العدلية

الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية