المادة رقم 444 من مجلة الأحكام العدلية

يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ يَعْنِي كَوْنَهُمَا عَاقِلَيْنِ مُمَيِّزَيْنِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية