المادة رقم 446 من مجلة الأحكام العدلية

يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَصَرِّفًا بِمَا يُؤْجَرُهُ، أَوْ وَكِيلُ الْمُتَصَرِّفِ، أَوْ وَلِيُّهُ، أَوْ وَصِيُّهُ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية