المادة رقم 485 من مجلة الأحكام العدلية

ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي سُمِّيَ أَيْ عُيِّنَ وَذُكِرَ عِنْدَ الْعَقْدِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية