المادة رقم 486 من مجلة الأحكام العدلية

إنْ لَمْ يَذْكُرْ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ حِينَ الْعَقْدِ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية