المادة رقم 544 من مجلة الأحكام العدلية

لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى بَلْدَةٍ يَلْزَمُ إِيصَالُ مُسْتَأْجِرِهَا إلَى دَارِه.
( لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى بَلْدَةٍ للركوب أو الحمل يلزم استحساناُ إركاب المُسَافرَ او تحميل الحمل من داره وإيصاله إلى النُزل أو الدار التي يريد النزول فيها في البلد المقصود(الهندية والبرزازية))