المادة رقم 593 من مجلة الأحكام العدلية

لَوْ انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ (المادة 405) وَ أَرَادَ الْآجِرُ (409) قَبْضَ مَالِهِ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ (410) تَسْلِيْمُهُ (262-277) إِيَّاهُ.