المادة رقم 617 من مجلة الأحكام العدلية

الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ الْكَفَالَةُ (612) الَّتِيْ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافَةً إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ.