المادة رقم 684 من مجلة الأحكام العدلية

يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْحَوَالَةِ كَون الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ عَاقِلَيْنِ وَكَونُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَاقِلًا وَبَالِغًا فَكَمَا أَنَّ إحَالَةَ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ دَائِنَهُ عَلَى آخَرَ وَ قَبُولُ الْحَوَالَةِ لِنَفْسِهِ مِنْ آخَرَ بَاطِلٌ فَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ مُمَيَّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيَّزٍ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا، إِذَا قَبِلَ حَوَالَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ آخَرَ تَكُوْنُ بَاطِلَةً.